علي الأحمدي الميانجي
288
مكاتيب الأئمة ( ع )
وشَلَلُ اليَدَيْنِ ألفُ دِينارٍ . والرِّجلَينِ ألفُ دِينارٍ . وذِهابُ السَّمْعِ كُلّهِ ألفُ دينارٍ . والشَّفَتَيْن إذا اسْتُؤصِلتا ألفُ دِينارٍ . والظَّهْرُ إذا حَدب ألف دِينار . والذَّكَرُ ألفُ دِينار . واللِّسانُ إذا اسْتُؤصِلَ ألفُ دينارٍ . والأنْثَيَين ألفُ دينارٍ . وجعل عليه السلام دِيَّة الجراحَةُ في الأعضاء كلّها في الرَّأس والوَجْهِ وسائِر الجَسَدِ من السَّمْعِ والبَصَرِ والصَّوْتِ والعَقْلِ واليَدَينِ والرِّجْلَينِ ، في القَطْع والكَسْرِ والصَّدْعِ والبَططِّ والمُوضِحَةَ والدَّامِيَةِ ونَقْلِ العِظامِ والنَّاقِبَة يكون في شَيءٍ من ذلك ، فمَا كان مِن عَظْمٍ كُسِر فجُبِرَ على غَيْر عَثْمٍ ولا عَيْبٍ لم يُنْقَل منه العِظام ، فإنَّ دِيتَه مَعْلومَةٌ ، فإذا أُوْضِحَ ولمْ يُنْقَل منْه العِظامٌ فدِيَّةُ كَسْرِه ودِيَّةُ مُوضِحَتِه ، ولكلَّ عَظْمٍ كُسِر مَعلُوم . فدِيَّةُ نَقْل عِظامِه ، نصْفُ دِيَّة كَسْرِه . ودِيَّةُ مُوضِحَتِه رُبْعُ دِيَّةِ كَسْرِه ممَّا وارَتِ الثِّيابُ من ذلك غَيْرَ قَصَبَتَي السَّاعِد والأصابع . وفي قَرْحَة لا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِيَّةِ ذلك العُضْو الَّذِي هي فيِه . فإذا أُصِيْب الرَّجل في إحْدَى عَيْنَيه فإنَّها تُقَاسُ بِبَيْضَةٍ تُرْبَطُ على عَيْنِه المُصَابَةِ ويُنْظَرُ ما يَنْتَهِي بَصَر عَيْنِه الصَّحِيْحَةِ ، أو يده الصحيحة ثُمَّ تغْطَى عَيْنه الصَّحِيحَة ،